الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إعطاء أصحاب المختبرات لبعض الأطباء مبالغ مالية لأجل إحالة المرضى عليهم

السؤال
الفتوى رقم(21106)
حيث إنني أمتلك مختبر تحاليل طبية خاصا، ويقع هذا المختبر في شارع رئيسي، به أكثر من ثلاثين عيادة، وجميع هؤلاء العيادات يرفضون التعامل معنا؛ لأن مختبرنا لا يعطيهم نسبة على التحاليل للمرضى الذين يرسلونهم إلينا.
وأنا على أتم القناعة بأن الأرزاق على الله، وأنه من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وليس موضوع المادة هو البعد الوحيد للموضوع، والبعد الآخر هو أن هؤلاء الأطباء يشوهون سمعة المختبر بأسوأ الطرق، ومنها: أن هذا المختبر غير كفء، وجديد، والعاملون به لا يمتلكون الخبرة الكافية، وفي بعض الأحيان تصل إلى اتهامنا بأننا لا نعمل التحاليل أصلا، ولا أبالغ إذا قلت لفضيلتكم بأنني أتوسط أكثر من 30 عيادة، لا يصلني منهم أسبوعيا إلا حالة واحدة، وتكون بدون إذن الطبيب المعالج، وذلك أنهم يسيطرون تماما على المريض بأكاذيبهم وافتراءاتهم، وكما تعلمون فضيلتكم، فإن هذا فيه ضرر شديد، وتشويه سمعة، وضرر مادي، فإن ما أرغب في سؤاله هو أنه إذا تحققت من أن السعر الذي أقدمه هو سعر المختبرات المجاورة أو أرخص قليلا، وأعطيت الطبيب نسبة من قيمة التحليل دون أي إضافة على سرعة التحليل المتعارف عليه، وذلك من باب دفع الضرر المعنوي والمادي، فهل هذا به حرمة أم لا؟ وهل موضوع النسبة بالطرق العادية دون علم المشتري به حرمة أم لا، وهل هو رشوة أو لا، وهل المال المكتسب سحت أم لا؟ وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع المختبرات المجاورة بأن لا نعطي العيادات نسبة، ولكن دون جدوى، وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع الأطباء بأن يحولوا مرضاهم علينا على أن نعطي هذه النسبة كخصم للمريض، ولكن دون جدوى. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال؛ لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/566- 568)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟