السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم إطلاق الشهادة على شخص معين

الجواب
لا يجوز أن نقول: فلان شهيد بعينه؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده، لا يكلم أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك» .
فجعل علم ذلك إلى الله، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بأن نشهد لشخص بأنَّه شهيد؛ لأنَّنا إذا شهدنا بأنَّه شهيد شهدنا له بالجنة، ومن أصول أهل السنَّة والجماعة ألا نشهد لأحد معين بالجنة، إلا من شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى هذا نقول: فلان يُرجى أن يكون من الشهداء وهذا كاف؛ لأنه إذا كان في علم الله شهيدًا فهو شهيد سواء قلنا أنه شهيد أو لم نقل، وإن لم يكن شهيدًا عند الله فلن يكون شهيدًا ولو قلنا بأنه شهيد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/387- 388)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟