الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إطلاق الأخوة على غير المسلم وحكم مناداة الكافر ب: (صديق أو رفيق)

الجواب
أما قول: (يا أخي) لغير المسلم، فهذا حرام، ولا يجوز إلا أن يكون أخا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخا للمؤمن في دينه، وتذكر قول نبي الله تعالى نوح: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾[هود: 45- 46].
وأما قول: (صديق رفيق) ونحوهما، فإذا كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم، فهذا لا بأس به، وإن قصد بها معناها توددا وتقربا منهم، فقد قال الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾[المجادلة: 22]. فكل كلمات التلطف التي يقصد بها الموادة، لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار.
وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة بيننا وبينهم، لا يجوز كما علمت من الآية الكريمة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(3/43-42)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟