الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إسراع الإمام في الصلاة وحكم الصلاة خلفه

الجواب
أما بالنسبة للإمام فإن عمله هذا حرام عليه، قال أهل العلم: يحرم على الإمام أن يسرع سرعةً تمنع المأمومين فعل ما يجب، والواجب على الإمام أن يؤم الناس بمثل ما كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يؤم أصحابه، وأن يعطي الناس مهلة، لكن بعض الناس - أي: بعض الأئمة - إذا رأى إقبال الناس عليه لكونه يخفف الصلاة أو يقدم في الإقامة اغتر بهذا، وذلك لا ينفعه عند الله يوم القيامة، والواجب عليه أداء الأمانة، وأن يصلي بالناس كما كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصلي بأصحابه.
أما بالنسبة للمأمومين فإذا كان لا يمكنهم أداء الواجب فإن عليهم أن يصلوا في مسجد آخر يمكنهم فيه أن يؤدوا الواجب، ولا يحل لهم أن يكونوا مع هذا الإمام الذي لا يمكنهم معه أداء الواجب، ولو حصل أن يسجلوا صلاته ثم يرفقوها إلى المسئولين عن إدارة المساجد من أجل أن يبدلوه أو يعدلوه لكان هذا خيراً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(48)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟