الجواب
أما الرجل فلا يحل له حلق لحيته، ولكن يسن له قص شواربه، وأما المرأة، فإن نبت في موضع اللحية والشارب شعر يبين إذا رآه الإنسان، فلها أن تزيله بأي مزيل كان، وإن كان شعراً معروفاً يعني شعرة أو شعرتين ليس فيه تشويه فإنها تبقيه، ولا يحل لها أن تنتفه، ولا فرق في هذا بين الحواجب وغيرها؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «لعن النامصة والمتنمصة».