الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

الجواب
أقول لكم قاعدة مهمة: معاملة البنوك على وجه مباح لا بأس بها -فمثلاً- لي أن أشتري منهم، أو أصرف منهم، أو أحوِّل عن طريقهم، فلا بأس بهذا؛ لكن المحظور هو الربا، فإذا لم يكن رباً فلا بأس، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من اليهود، وقبل الهدية منهم، وهم يأكلون السحت، ويأخذون الربا، وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعُه مرهونة عند يهودي.
أفهمت الآن ؟ فلا بأس أن تحول عن طريق البنوك.
السائل: فما المحرم فيها إذاً ؟
الشيخ: المحرم هو الفائدة، أو التي يسمونها فائدة وهي في الحقيقة خسارة، فالمحرم هو الربا وهو أن تضع مالاً فتُعطَى عوضاً عن وضعِه، أو أن تأخذ مالاًَ وتُعْطِيهم عوضاً عن أخذه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(70)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟