الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إخراج الشخص ثلث ماله في حال الحياة

السؤال
الفتوى رقم(13974)
نفيد سماحتكم -أثابكم الله- أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا -رحمها الله- يسبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضًا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت، وفعلًا قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويًا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا: هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة ؟ وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة ؟ أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء.
الجواب
وصية الميت على ما هي عليه، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/290- 291)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟