الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجراء عمليات التجميل، وحكم تعلمه

الجواب
التجميل نوعان:
النوع الأول: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- «أذن لرجل قُطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب...».
والنوع الثاني: التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب، بل لزيادة الحُسن، وهو محرَّم ولا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. .» لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب.
أما بالنسبة للطالب الذي يُقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة.. بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام، وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/22).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟