السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجابة المرأة لدعوة الوليمة

الجواب
الأدلة عامة، والأحاديث عامة في وجوب الدعوة، في وجوب الإجابة بشرط ألا يكون فيها منكر، فإذا دعيت المرأة إلى وليمة، أو إلى عرس، وجب عليها الإجابة، بشرط أن يوافق زوجها، وأن يرضى زوجها، وأن تخرج متسترة متحجبة، بعيدة عن الفتنة، وألا يكون في محل الدعوة فتنة، بأن يكون محل الدعوة آمنا، ليس فيه فتنة، فإنها تجيب الدعوة، أما إذا لم يرض زوجها، ولم يسمح لها فلا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر، كذلك لا تخرج،
أو كان في محل الدعوة خطر، وفتنة من اختلاط الرجال بالنساء، أو منكرات في محل الدعوة، فإنها لا تخرج، وهكذا الرجل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/52- 53)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟