الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجابة الأذان الصادر من المذياع

الجواب
الأذان لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن». إلا أن الفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب.
الحال الثانية: إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه؛ لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/196)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟