الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إثبات دخول رمضان عن طريق الحساب

الجواب
الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله-. والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين. ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب.
وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه، وتعيين أيام الحج، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه، إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/68-69)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟