الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا

السؤال
الأخ م. ك. ع، من السودان، الخرطوم، يقول: أنا من أسرة أجداد والدي لم يكونوا مسلمين، بل كانوا يعبدون الأوثان، وعلى ذلك تزوج والدي على غير كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- وأنجبنا نحن، ولكن لحسن حظنا نشأنا في بيئة مسلمة، ودخلت المدرسة في وسط تلاميذ وأساتذة مسلمين، ومنذ الصغر تعلمنا في المدرسة قراءة القرآن والصلاة، وإن تخلل ذلك بعض التهاون بالصلوات، ولكن في نهاية الأمر هداني ربي، والتزمت بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- منذ عدة سنوات، والحمد لله وسؤالي هو: هل إسلامي هذا صحيح؟ وذلك لأنني مارست بعض الطقوس والعادات على طريقة أجدادي، وكان ذلك فقط من باب حب الاستطلاع، ولجهلي بحرمتها، كما أن والدي كان غير مسلم، والدي الآن يصلي ويصوم، وترك العادات والطقوس غير الإسلامية، وذلك بدون أية مقدمات، كإشهار الإسلام؛ لأنه كان يعيش ومنذ فترة طويلة في وسط مسلم، ولكنه كان يمارس الطقوس غير الإسلامية، كما أنه كان يصلي ويصوم في نفس الوقت، ولكن في نهاية الأمر ترك الطقوس غير الإسلامية وبدأ الصلاة والصوم وغيرها من الشعائر الإسلامية، هل إسلامه صحيح بالرغم من تركه الإشهار وعدم الاغتسال الخاص بدخول الإسلام؟ ماذا على والدي بخصوص زواجه الذي كان في السابق بدون إسلام، وعلى غير سنة النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ وجهوني في هذه القضايا، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب
الحمد لله ما دام حصلت التوبة، الرجوع إلى الله والاستقامة منك ومن والدك فالحمد لله، أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها؛ لأنها على طريقتهم والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، فلا ينبغي النظر في ذلك بل ينبغي النظر في الوقت الحاضر، فإذا تاب المؤمن، تاب الرجل مما عنده من طقوس مخالفة للشرع، أو أعمال مخالفة للشرع كفى، والحمد لله، فعليك لزوم التوبة، وعلى أبيك لزوم التوبة، وما دامت الزوجة صالحة ليست أختًا له ولا عمةً له وإنما قد يكون بعض الطقوس عندهم خلل، فالحكم في ذلك أنها تقر على ما هي عليه، كسائر أنكحة الكفار ولا ينظر فيها بعد ذلك، يقرون على إسلامهم وعلى أنكحتهم، كما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم- من أسلم يوم الفتح وغيره على أنكحتهم، ولم يغيرها لكن لو فرضنا أنه بان له أنه تزوج أختًا له من الرضاعة، أو عمةً له من الرضاعة، أو بنت أخيه من الرضاعة، فإنه يفارقها بعد إسلامه؛ لأن المانع موجود. أما إذا كان الخلل في شيء من العقد أو لعدم الولي أو ما أشبه ذلك، فإنهم يقرون على أنكحتهم أما الغسل فهو مستحب، سنة وليس بلازم، وليس عليه شيء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (20/326- 328)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟