الجواب
الأصل في الأطعمة الحل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا﴾[البقرة: 168]. وقوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾[المائدة: 4]. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله كالنجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما فيه مضرة كالسم ونحوه، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية، وما يأكل الجيف.
أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصل، ولقضاء الصحابة -رضي الله عنهم- فيه بالفدية؛ ولأنه مستطاب، وليس له ناب، وإذا جاز ذلك جاز أيضا الاستفادة من جلده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.