الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أذان الجنب

الجواب
أولاً: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانياً: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/70)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟