الجواب
أولاً: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانياً: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.