الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أداء العمرة عن الوالد وتكليف شخص آخر بأداء الحج عنه

الجواب
لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدِّيَ العمرة عن والده، ويكلف شخصًا ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولاَّهُ بنفسه - أداء العمرة والحج عن والده - فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 97)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟