الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ كافل اليتيم من مال اليتيم عند الضرورة وحكم تشغيل مال اليتيم والاقتراض منه

السؤال
الفتوى رقم( 18327 )
أنا امرأة أرملة، قمت بكفالة طفلة يتيمة عن طريق المحكمة الشرعية، ولقد خصصت الدولة -وفقها الله- إعانة لهذه الطفلة قدرها (1000 ريال) ألف ريال شهريا، وتأتي في أوقات متفاوتة، وأجد في نفسي حرجا من الاستفادة من هذا المبلغ؛ لكونه لهذه الطفلة، فأضعه في البنك لها، ولا أصرف منه شيئا، علما بأني موظفة براتب قدره (1700 ريال شهريا) وأدفع منه أجرة المنزل الذي نعيش فيه أنا والطفلة ووالدتي العجوز، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم برعاية أمي المريضة بالقلب أثناء عملي والسائق الذي يقوم بإيصال ابنتي إلى المدرسة، ولكون راتبي لا يجزئ، أرجو إفادتي عما يلي:
1- هل يحق لي أخذ شيء من مال الطفلة اليتيمة لما نحتاج إليه جميعا من الضروريات أم لا ؟
2- هل تلزمني زكاة هذا المال الخاص باليتيمة، لكونه اجتمع في البنك منذ أن كان عمرها 10 أشهر حتى الآن وقد بلغت الخامسة؟
3- هل يجوز لي إعمال هذا المال، وما الحكم لو خسرت؟
4- هل لي أن أقرض من هذا المال المحتاج
5- هل لي أن أضرب هذه الطفلة للتأديب والتربية أم لا؟
الجواب
أولاً: يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة.
ثانيًا: تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
ثالثًا: لا يجوز الإقراض من مال اليتيم؛ لأنه ليس في مصلحة المال.
رابعًا: يجوز لولي اليتيم الاتجار في ماله إذا غلب على ظنه المصلحة، وله أن يدفعه إلى غيره مضاربة بجزء من الربح.
خامسًا: يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضرر به أو أذى أو إذلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/248- 250)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟