الجواب
أولاً: يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة.
ثانيًا: تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
ثالثًا: لا يجوز الإقراض من مال اليتيم؛ لأنه ليس في مصلحة المال.
رابعًا: يجوز لولي اليتيم الاتجار في ماله إذا غلب على ظنه المصلحة، وله أن يدفعه إلى غيره مضاربة بجزء من الربح.
خامسًا: يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضرر به أو أذى أو إذلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.