الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ فوائد على القرض وهل يلزم المقترض سدادها؟

الجواب
ليس للشخصية التي اقترضت منها، أن تأخذ فوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت إنما عليك أن تؤدي الذي أخذتَه منها برأسه فقط، من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر، والله يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[ البقرة: 280] فعلى الشخصية التي أقرضتك أن تنظرك حتى يتيسر أمر العقار، ويباع فتوفي أو يتيسر لك أمر آخر توفي منه، وأما أن تعطيهم فائدة بسبب التأخير فليس لك ذلك، وليس لهم ذلك فهذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية، وقال الله فيه سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾[البقرة: 278- 279]، هذا الربا الذي تريد الجهة أن تحملك إياه، لا يجوز تحمله، بل يجب إسقاطه عليك وعليهم، وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون في الإعسار، أو تأخيره بغير حق، ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة، لا هذا ولا هذا، وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها في المحكمة الشرعية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/197- 199)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟