الأربعاء 01 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم أخذ رسوم مقابل السحب من الصراف الآلي

الجواب
أما إذا كان حقاً أن الآلة يعني تستهلك شيئاً وجعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة فلا بأس به؛ لأنه كالأجرة وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلاً ويأخذ جنيهاً استرلينياً فهذا لا يجوز؛ لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل يداً بيد، نعم لو فُرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني وأدخل البطاقة فهنا نقول إنه جائز لأنه سيكون يداً بيد
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟