الجواب
الدية حق لورثة المقتول، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾[النساء: 92] وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة، وما يأخذونه لا يحل لهم؛ لأنه من أكل المال بالباطل، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾[النساء: 59]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.