الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات

الجواب
هذا يسأل يقول: يوجد في بلادهم مسابقة على السيارات والدراجات ويشترك الجميع بعوض.
جوابنا على هذا: أنه لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» والسبَق بفتح الباء: هو العوض المأخوذ على المسابقة فلا يجوز.
نعم.
لو فرض أن هذه السيارات سيارات جهاد، وهذه الدرجات درجات جهاد، فحينئذٍ نقول: لا بأس؛ لأنها تشبه الخيل والإبل، أما لو أن شخصاً من الناس أخرج جائزة للفائز في السباق فهذا لا بأس به؛ لأنه هنا لا ضرر على المتسابقين، إما أن يسلموا وإما أن يغنموا وليس فيه مقامرة، لكن هل نقول للرجل الذي أخرج الجائزة: إن إخراجك الجائزة حرام أو حلال؟ هنا ينظر ماذا يترتب على هذه المسابقة، إن لم يترتب عليها محظور فبذل المكافأة جائز، وإن ترتب عليها محظور فبذل المكافأة عليها حرام.
فلو فرضنا أن هذه المسابقة للدراجات والسيارات تؤدي إلى التهور والعبث فهنا لا يجوز أن نشجعهم ونعطيهم مكافأة، لأن بعض الشباب الذي لا يقدر الأمور تجده يلعب بالسيارات، إما بالتفحيط كما يسمى وإما بالدوران، وإما بغير ذلك فهؤلاء لا يشجعون على أعمالهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(160)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟