الجواب
لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة. وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.