الجواب
إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.