الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم أخذ الساجد - في سجود التلاوة- للمصحف قبل أن يستتم قاعدا

الجواب
سجود التلاوة سجود مجرد ليس قبله قيام ولا قعود ولا بعده قيام ولا قعود فإذا مر الإنسان بآية التلاوة وهو جالس سجد واستحب بعض العلماء أن يقوم ثم يسجد، لكن ليس هناك سنة واضحة في هذا الأمر وعليه فيسجد من جلوس ويكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم إلا إذا كان سجود التلاوة ضمن سجود الصلاة فهنا يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع؛ لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كلما خفض ورفع ولم يستثن من ذلك سجود التلاوة مع أنه كان يسجد سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة في الصلاة وبناءً على ذلك نقول إن الإنسان إذا انتهى من السجود ورفع جبهته عن الأرض فقد انتهى السجود فله أن يأخذ المصحف قبل أن يستتم قاعداً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟