الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الزوج من راتب زوجته الموظفة وهل له منعها من العمل؟

الجواب
إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل والراتب لها، فليس لك حق في ذلك، أما إن كانت لم تشترط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على نصف الراتب أو أقل أو أكثر؛ لأنك أحق بها، وأولى بها، في وظائف بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع، ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء. فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب، أو ثلث الراتب، أو كل الراتب، الأمر واسع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/303)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟