الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم

الجواب
الفرق بينهما: أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أُخِذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم.
وفي المثال الذي ذكرناه أنه يَدْفَع، لكنه يدفع شيئاً قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئاً فإما أن يكون غارماً، وإما أن يكون غانماً، والقاعدة: أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانماً أو غارماً أنها من الميسر فلا تجوز.
السائل: مثلاً يشتري شخص بمائة ريال ويأخذ كرتاً، وبعد القرعة ربما تكون من نصيبه.
الشيخ: إي نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية، أعني: لا يُزاد عليها، ولا أُخِذَ منه شيء، ويشتري بنفس القيمة، فهذا ليس فيه شيء.
السائل: أيكون هذا الفعل ليس جائزاً؟
الشيخ: اقرأ الكتاب.
السائل: مثلاً: أن يقول البائع للذي اشترى منه بمبلغ ألف ريال: سأجعل قرعة بينك وبين غيرك بجائزة وقدرها خمسون ريالاً مثلاً فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟
الشيخ: لا لا، ربما هناك خطأ، فهذا جائز.
السائل: مثل أن يقول البائع: من اشترى مني مقدار ألف ريال فإنني سوف أجعل القرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟
الشيخ: لا يمكن، فيها خطأ، وهذه النسخة كثيرة الغلط.
السائل: تعني أن هذا جائز؟
الشيخ: نعم، هذا جائز
المصدر:
. الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(3)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟