الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الأجرة على النيابة في الحج، وحكم نيابة المرأة عن الرجل والعكس

الجواب
النيابة في الحج جاءت به السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة وقالت: «إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم» .
والاستنابة بالحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق. - أي: نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج فلا بأس به، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضاً قضاء صاحبه؛ لأن الذي استنابه محتاج، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج، وتكون نيته طيبة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(89)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟