الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حرمه القاضي من ميراث أخته الشقيقة التي توفيت عن زوج وإخوة لأم فما الحكم؟

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكرت فهذا المفتي أو القاضي قد أخطأ، لأن للزوج النصف، ولإخوتها من الأم الثلث، ويبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق تعصيبًا إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها فتعطى السدس، وإخوتها من الأم لهم الثلث، وزوجها له النصف، وهذه يقال لها المشركة، ويقال لها: اليمية، ويقال لها: الحمارية، مسألة مشهورة عند العلماء والصحيح فيها أن الشقيق فيها يسقط، هذا السائل إذا كان فيها أم مع الأخوات لأم، فإن الزوج يعطى النصف من ستة: ثلاثة، وتعطى الأم السدس: واحد، يحجبها الأخوات عن الثلث، وتعطى الأخوات لأم الثلث، ما بقي شيء، تمت الستة، استغرقت فروض المسألة، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وروي عن جماعة من الصحابة، روي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة وأهل العلم، وهو الصواب لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» ولعل هذا هو الواقع لأن السائل ما ذكر الأم، وما ذكر أنها ماتت الأم، فإذا كانت الأم موجودة فالذي فعله القاضي هو الصواب وهو الحق، خلافًا لمذهب الشافعي ومالك، فالزوج له النصف من ستة: ثلاثة، والأم لها السدس: واحد، وأخوات الميتة من أمها لهن الثلث، هذه ستة، ما بقي شيء، فالشقيق يسقط ولو كان عاصبًا قويًّا، لكن استغرقت الفروض، ما بقي له شيء، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «اقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر» وفي لفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وأولى رجل هو الشقيق، ولم يبق له شيء، فيسقط، فالمقصود أن حكم القاضي صحيح إن كانت الأم موجودة، أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ، فالقاضي إذا أراد أن يعطي الزوج النصف، ويعطي الإخوة الثلث يبقى واحد للشقيق إذا كان ليس هناك أم، لكن أخشى أن السائل نسي الأم فظلم القاضي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/458- 460)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟