الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حجت مع قريبها من غير محرم ، فما حكم حجها ؟

الجواب
وجود المحرم الشرعي للمرأة من أب أو ابن أو أخ أو زوج أو عم أو خال ونحوهم شرط لأدائها الحج، لهذا فالمرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج حتى تجد محرمًا، وما دام أنك قد حججت برفقة المذكور فأنت آثمة لسفرك من غير محرم، لكن الحج صحيح، وعليك التوبة والاستغفار من السفر بدون محرم.
وأما حصى الجمار الذي ذكرت في سؤالك أنه لم يصل حوض المرمى إذا كانت واحدة كما ذكرت فنرجو ألا يضر ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/38)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟