الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حجت عدة مرات من غير تحديد نسك فما حكم حجها ؟

الجواب
الظاهر أن حجها صحيح؛ لأنها كأنها تقول: أحرمت بما الناس محرمون به، والإحرام بما أحرم به فلان جائز، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قد بعثه إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له: «بم أهللت ؟» فقال: بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: فإن معي الهدي، فجعله قارناً، وأما أبو موسى الأشعري فقال: إنه أهل بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة، لأن التمتع أفضل من القران، فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس، وإنها تقول: دربي درب الناس، لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجًّا أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم، أما بعد أن فعل يأتي ويقول: ما الحكم ؟ هذا لا شك أنه خلاف الأولى.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/22)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟