الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حج مع جهله بأحكام المناسك ثم نوى إن يسر الله له حجة أخرى أن يجعل الأولى نافلة والثانية فريضة فما الحكم ؟

الجواب
نقول: فريضتها هي الحجة الأولى، والحجة الثانية هي التطوع.
واعلم أخي المسلم أن جميع النوافل تكمل بها الفرائض، فالصلاة لها رواتب فإن كان في الفريضة خلل فهذه الراتبة تجبر الخلل والحمد لله، كذلك هذه المرأة نقول: إذا كان في حجها الأول خلل فحجها الثاني يرقع ذلك الخلل، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة إذا كان في الفرائض نقص، والسائلة لم تبين ما وقع منها في حجها السابق حتى يحكم عليه بما تقتضيها الأدلة الشرعية، والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/98)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟