الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حج عن والده فهل يلزمه الهدي وما الحكم إذا لم يجده ؟

الجواب
أولاً: لا ينبغي أن يوجَّه السؤال: إلى شخص بهذا اللفظ: (ما حكم الشرع ؟) ؛ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه: فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أو في نظركم، أو ما أشبه ذلك.
وأما عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزاً عن الحج عجزاً لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه؛ فإنه لا بأس أن يحج عن والده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألته امرأة قالت: «يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثْبُت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال: نعم» فيحج عنه.
ثم إن كان الحج تمتعاً أو قراناً وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفراداً لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزاً عن الهدي: إما لعدم الدراهم معه، أو لأن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(2)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟