الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فما حكم حجه؟

الجواب
إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة؛ بأن كان مستطيعاً، ولكنه لم يحج ثم حج عن غيره فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه، لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئاً ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه.
أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره فإن هذا لا بأس به، وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعاً فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجاً في محله فيجزئ عنه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /144- 145)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟