السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حاضت... ولم تصم إلا في الخامسة عشرة من عمرها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟

الجواب
الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم لا هي ولا أهلها، فليس عليها قضاء أما إذا كانت في بلدٍ فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لأخبروها، فهي مفرطة وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟