الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاضت بعد أن أحرمت ولم تطف.. فماذا يلزمها ؟

الجواب
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى محرمة حتى تطهر ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها - قال: «أحابستنا هي ؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أحابستنا هي ؟» دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة لا تطوف حتى تطهر، فإذا حاضت قبل الطواف فإنها تبقى محرمة حتى تطهر وتغتسل وتطوف، أما لو طافت طاهرة ثم حاضت قبل السعي، فإنها تسعى ولو كانت حائضاً ولا حرج.
وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان العمرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /377-378)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟