الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاج يستفصل عن كيفية حجه . .

السؤال
الفتوى رقم(15521)
أولاً: إنني مستمر في الحج سنويًا والحمد لله، وفي السنين الماضية كنا نسكن بمنى، أي: داخل منى وفي السنين القريبة من أربع سنوات نسكن في الحوض ونصلي الفرائض بالحوض، ونقتدي بمقيم ونتم معه فهل في ذلك شيء، وهل نأتي بالسنن الراتبة، وهل إذا صلينا الفرض مع الإمام، وتركنا السنن الراتبة يكون في ذلك كفارة ؟
ثانيًا: إننا إذا جاء الليل أخذنا فرشنا وعوائلنا، ودخلنا منى لأجل المبيت بها، وأكثر المرات ننام على الأرصفة وعلى حافة الشوارع ومياه الحجيج الملوثة تمر بنا، ويحصل علينا حرج من التحرز من النجاسات، وعند الوضوء لا نتحصل على ما نستتر به وبالنسبة لأهل العوائل يكون أشد ضررا بهم والدين يسر.
ثالثًا: إذا رمينا جمرة العقبة صبيحة يوم النحر، ولم نحلق مثلا إلا بمنزلنا فهل لو وضعت الرداء على رأسي من ضربة الشمس علي شيء حتى وصول المنزل يكون في ذلك حرج أو كفارة ؟
رابعًا: عند نزولي من عرفات قاصدا المزدلفة في سيارتي ومعي جماعتي أعني سيارتنا معنا، ثم لم نحصل مدخلا للمزدلفة مع كثرة ازدحام السيارات ولم نحصل على مكان لا سمح الله، ثم حصلنا على محل ونزلنا به في حدود المزدلفة في نظرنا، ثم لما أصبحنا كان المحل خارج المزدلفة فما هو الحل ؟ مع العلم أننا بذلنا الجهد في الحصول على المبيت داخل المزدلفة كما علم الله.
خامسًا: هل للحاج أن يتنفل مدة إقامته بمنى في أثناء الليل وقد صلى الفروض قصرا ؟
سادسًا: هل الحديث الذي قال فيه في عشر ذي الحجة: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا الحديث، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل ينطبق الحديث على الحاج الذي خلف لأهله أضحية أو ضحايا، وإذا وصل الميقات في أيام العشر لا يباح له أخذ شيء مما ذكر لكونه خلف أضحية ؟ أفيدونا حفظكم الله.
الجواب
أولاً: الواجب عليكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مع الإمكان، وإذا شق عليكم المبيت بها، أو تعذر عليكم الحصول على مكان بها جاز لكم المبيت في أقرب مكان إلى منى مع الحجاج؛ لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ، ولقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
ثانيًا: التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت، وفعلك هذا لا يجوز لك تغطية رأسك بملاصق فعليك فدية، وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
ثالثًا: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج على من قدر عليه، ومن تركه وهو قادر عليه فعليه دم.
رابعًا: السنة للمسافر قصر الرباعية، وترك فعل السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعهما حضرا ولا سفرًا.
وأما السنن غير الراتبة والتنفل المطلق فيشرع للمسافر أن يصليها ليلا ونهارا؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.
خامسًا: ثبت عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» ، وهذا يخص المضحي نفسه للحديث المذكور. أما عن زوجته وأولاده فلا حرج عليهم.
وأما من مر بالميقات في العشر حاجًا أو معتمرًا وهو يريد أن يضحي فلا يجوز له أخذ شيء من شعره ولا من ظفره؛ لأن هذا مسنون، وقد عارضه النهي في الحديث المذكور، وترك المنهي عنه مقدم على فعل المستحب.
وأما من كان متمتعًا، ثم طاف وسعى فإنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأن هذا نسك يتحلل به من عمرته، والتقصير للعمرة في حق المتمتع أفضل حتى يبقى الحلق للحج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/275)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟