صحيح هذا، يجوز أن يقطع الأذن لزيادة الثمن بشرط ألا يؤلم الحيوان، يعني: يبنجها مثلاً ويقطعها. الشيخ: وإذا لم يبنجها فهذا لا يجوز وليس أيضاً في هذا مثلة لأن المثلة إنما تكون في الآدمي أما الحيوان فلا ولذلك يجوز لنا أن نكويها بالنار في الوسم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(185)