الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

جواز قتل الفواسق في الحل والحرم

الجواب
أخرج الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور» وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام» وفي (سنن أبي داود والنسائي) : «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم» . . الحديث.
فهذا الحديث يدل على نفي الإثم في قتل هذه الفواسق؛ لأنها مؤذية بطبعها، وسواء كان القتل في الحرم أو في الحل، وسواء كان القاتل لها محرما أو غير محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/198- 199)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟