الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

جواز تعليم القبر وتحريم ترقيمه

السؤال
الفتوى رقم (18587)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سمو أمير منطقة الرياض، برقم (3103 5) في 25/7/1416 هـ، مشفوعه الاقتراح المقدم لسموه من فضيلة الشيخ: عبد الله بن صالح القصير، بشأن تعليم القبور... إلخ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رقم (3735) وتاريخ 1/8/1416 هـ، ونص ما قدمه فضيلته ما يلي:
يلاحظ زائر المقابر في الآونة الأخيرة – ولعله بسبب كثرة الوافدين من البلاد الإسلامية – مبالغة بعض الناس في وضع علامات على قبور موتاهم إلى درجة يخشى معها أن تنتقل كثير من العادات والأمور البدعية المنافية للشريعة الإسلامية إلى هذه البلاد. فلو رأى سموكم – أثابكم الله – الإشارة إلى جهات الاختصاص بدراسة فكرة ترقيم القبور في كل صف وفي حال إيجابية الفكرة يؤخذ رأي جهة الفتوى من الناحية الشرعية لتعميم ذلك فلعل ذلك يحقق مقصود ذوي الموتى ويقطع الله به ذرائع ظهور البدع في تلك البقاع الطاهرة؟
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السنة دلت على جواز إعلام أهل الميت قبر ميتهم بحجر ونحوه كما في سنن أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أعلم قبر عثمان بن مظعون بحجر وقال: أعلم به قبر أخي.
وأما وضع الأرقام على القبور فلا يجوز لأنه من الكتابة على القبور التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم- كما يجب منع تجصيص القبور ورشها بالبوية والبناء عليها ونحو ذلك من البدع؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، ولأن المطلوب من ذوي الميت الدعاء لميتهم والترحم عليه سواء عرفوا قبره أم لم يعرفوه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/ 363 -365)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟