الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

جملة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعاملين في المستشفيات؟

السؤال
الفتوى رقم(18589)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام الخدمات الطبية في القوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(2930) وتاريخ 20 \ 6 \ 1416 ه- ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه: لا يخفى على سماحتكم أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، يتبعها العديد من مستشفيات القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة، وهذه المستشفيات تضم الكثير من العاملين، سواء أطباء أو عاملين بجهاز التمريض، وكل هؤلاء لهم تعامل يومي مباشر مع المرضى، وبلا شك هناك أحكام شرعية تتعلق بالطرفين: المرضى خلال فترة مرضهم، والأطباء والجهاز التمريضي خلال تعاملهم مع هذا المريض، وهذه الأحكام قد تخفى على البعض.
لذا نأمل تكرم سماحتكم بالتوجيه لمن يلزم بتزويدنا بالفتاوى الصادرة عن سماحتكم وعن اللجنة الدائمة للإفتاء في هذين الموضوعين، لنتمكن من تعميمها على المستشفيات لدينا، ليكون العاملون بها على علم ودراية بتلك الأحكام، للرجوع إليها عند الحاجة. جزاكم الله خيرا وبارك سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: يجب على الأطباء ومساعديهم من الممرضين وغيرهم، القيام بالواجبات الشرعية في كل حال من أحوالهم، وعدم التساهل فيها، ومن ذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي: الصلاة، فلا يجوز التفريط فيها، ولا تأخيرها عن وقتها، خاصة عند وجود ما قد يشغل ويصد، فإن داعي الشر قد يوسوس للإنسان بالأعذار الواهية والحجج الفاسدة ما يبرر له تقصيره، والصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها.
وهناك بعض الأحكام الشرعية الأخرى التي يلزم الأطباء ومساعديهم معرفتها منها:
1 - عدم جواز الاختلاط بين العاملين من الرجال والنساء، فإن شر الاختلاط عظيم، وخطره وبيل على الفرد والمجتمع.
2 - عدم تجمل العاملات في المستشفيات من طبيبات وممرضات وغيرهن، سواء بالثياب أو العطور، فإن تعطر المرأة وتجملها أمام الأجانب عنها يجر من الشرور ما لا يخفى.
3 - عدم خضوع العاملات في المستشفيات بالقول عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غير محارمهن، على أنه لا يجوز لهن التحدث معهم إلا من وراء حجاب، ودون اختلاط، ولا يخفى أن إقامة أجنحة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال ميسور والحمد لله.
4 - عدم التبرج من قبل النساء العاملات، ولزوم الحجاب الشرعي، بتغطية جميع البدن، بما في ذلك الوجه والكفين.
5 - يحرم على الأطباء والطبيبات ومساعديهم النظر إلى العورات إلا عند الضرورة، وإذا دعت الضرورة فتقدر بقدرها، فلا ينظر إلا إلى موضع الحاجة على أنه يجب ألا يكشف على الرجل إلا رجل، ولا على المرأة إلا امرأة، إلا إذا لم يتيسر ذلك ودعت الضرورة فلا حرج في كشف أحدهما على الآخر، مع القيام بواجب الأمانة الشرعية، فلا ينظر إلا إلى موضع المرض، على أن يكون بحضرة من تنتفي معه الخلوة، وبالنسبة للمرأة المريضة فلا بد من حضور وليها إذا تيسر ذلك.
6 - يجب على جميع العاملين في المستشفيات عدم إفشاء أسرار المرضى، ولزوم الكتمان في هذه الأمور، فإن إفشاءها - مع أنه خيانة للأمانة وهتك للأسرار - فإنه يجر من الشرور ما لا يخفى.
7 - يجب على جميع العاملين عدم التشبه بالكفار، وقد ورد النهي صريحا في تحريم ذلك، وعلى المسلم أن يعتز بدينه وانتمائه إليه، فلا يضعف ولا ينهزم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... (24/401) نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل انتفعت بهذه الإجابة؟