السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

جمع مالاً وقبل مضي الحول اشترى بجزء منه أرضاً... فهل في المال المتبقي زكاة؟

الجواب
الباقي من النقود إلى تمام الحول، فهذا فيه الزكاة إذا كان نصاباً أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصاباً حتى حال عليها الحول، وأما الأرض، فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكناً أو للتأجير، فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة، إذا تم حول المال الذي بذل فيها، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضم المال الباقي إلى قيمتها، كما سبق بيان ذلك، وسبق بيان مقدار النصاب في جواب السؤال السابق. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/33-34)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟