الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

جماعة يسكنون في مكان واحد فهل لهم أن يصلوا جماعة في مسكنهم ؟

الجواب
الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في مسكن أن يصلوا في المساجد، ولا يجوز لأحد، أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم، أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت، وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على لبعض العلماء - رحمهم الله - من أن المقصود في الصلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد، فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب.
ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم. فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/20- 21)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟