الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال جاز لك أن تتزوج إحدى بنات عمتك المذكورة، وليس كون بناتها من زوجها الثاني أخوات من الأم لأخوالك الذين هم أبناؤها من زوجها الذي هو جدك لأمك بمانع من زواجك بإحدى بنات عمتك المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.