الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

جامع زوجته فأسقطت جنينها فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة لأنها مكرهة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/331)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟