الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

جامع زوجته ظاناً بقاء الليل ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم، إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/317)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟