الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

جارتها تختلط بالرجال ولا تسمع للنصيحة فماذا تفعل معها؟

الجواب
عليك أن تنصحيها كثيرًا، وتخوفيها من الله -عزّ وجلّ-، فإن اختلاطها بالرجال على وجه يثير الفتنة، هذا لا يجوز، وهكذا عدم ارتدائها الحجاب، فالواجب عليها الحذر من هذا الأمر، عليها التستر والحجاب، والبعد عن الاختلاط الضار، أما الاختلاط الذي لا يضر، كالبيع في السوق، في محل النساء، أو تشتري حاجتها من السوق، أو تبيع حاجة للسوق مع التحفظ ومع الحجاب ومع التستر، هذا لا بأس به، تشتري حاجتها أو تبيع شيئًا للسوق، وإذا كان للنساء سوق خاصة باعت فيها واشترت بعيدًا عن الخلطة بالرجال، أما الغيبة فشرها عظيم، الغيبة منكرة وجريمة، ومن كبائر الذنوب، فالواجب تحذيرها من ذلك، وتذكيرها بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾[الحجرات: 12] وهي ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، من رجل أو امرأة، إنه يذكره إنه بذئ اللسان، إنه يأكل الحرام، أو يذكره بشيء يكرهه، هذه هي الغيبة، فالواجب نصيحتها، والإكثار عليها في ذلك، وتخويفها من الله -عزّ وجلّ- لعلها تهتدي، ويكون لك مثل أجرها، فإن أصرت فالمشروع أن تقاطعيها وتهجريها، إذا أصرت ولم تقبل، فالمشروع لك هجرها، والبعد عنها؛ لأنها قد تجرك إلى عملها الخبيث، عملها السيئ، فهجر من أظهر المعصية، ولم يقبل النصيحة مشروع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/427- 429)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟