الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تيمم لصلاة الفجر من جنابة ثم رمى لجمار . . قبل اغتساله . . فما حكم حجه ؟

الجواب
لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى أخره، لكن الذي ذكر الآن لا يوجب بطلان حجه، فحجه لا يفسد بما ذكره، ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل، فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوات الوقت فإنه يتيمم، ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً التي خاف فوات وقتها، فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي بغسل.
فضيلة الشيخ: ألا يكفي التيمم عن الغسل ؟
الشيخ: لا يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء، فإن الواجب التطهر بالماء فإذا تعذر، إما لعدم وجود الماء، وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
فضيلة الشيخ: بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البَّر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن يغتسلوا ؟
الشيخ: نعم، يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا عن الأشياء الماضية؛ لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعاً مطلقاً وإنما ارتفاع حتى يوجد الماء، وهكذا أيضاً في الوضوء إذا تيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الصعيد الطيب طهور المسلم أو قال وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته»، فلابد من هذا، عوداً على سؤال الأخ نقول: وأما الهدي فلا ندري هل يجب عليه أم لا ؟ لأنه إذا كان متمتعاً وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي، وكذلك إذا كان قارناً، أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد، فإنه لا يجب عليه الهدي.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟