الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفيت والدتها بعد أن أعطتها مبلغا من المال وسكتت فماذا يلزمها ؟

الجواب
إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة فهو لك أنت فقط إذا لم يكن لها ذرية غيرك ، فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت- أمانة- فعليك أن تخرجيه للورثة ، وأنت واحدة من الورثة. أما إن لم يكن لها إلا أنت فهو لك فرضا وردا إذا لم يكن لها عصبة ولا ذرية فهو لك فرضا وردا. أما إن كان لها ورثة فلك نصيبك والباقي للورثة إن كان معك إخوة، أنت وإياهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معك بنتا أخرى فقط، أو بنات، لكم الثلثان والباقي للعصبة، هذا يرجع فيه للمحكمة في بلدكم وتعلمكم إن شاء الله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/409- 410)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟