الجواب
أولاً: هذا الذي توفي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء؟
السائل: لا ما لها وارث إلا هؤلاء.
نقول: للبنت النصف، ولأبناء الابن وبنات الابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الثلث فإن كان الميت قد أوصى به فإنه ينفذ حسب وصيته إلا أن يوصي بشيءٍ محرم فإنه لا ينفذ، وأما إذا لم يوص فليس بفرض أن نجعلها ثلثاً من التركة.
وأما إذا أوصى بثلث ولم يحدد فإن للوصي أن يجعله فيما يراه أفضل، من بناء المساجد، وإصلاح الطرق، والإنفاق على طلبة العلم، والإنفاق في طبع الكتب، وما أشبه ذلك.