الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفيت عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم

الجواب
إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة. فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له، سواء كان ابن عم شقيق أم ابن عم لأب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان» ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق على صحته. ومعنى أولى: (أقرب) والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/205- 206)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟