الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفيت زوجته وتركت حليا ويطالبه والدها به فما الحكم؟

الجواب
امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولاداً صار لك نصف ما تركت لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾[النساء: 12]. فعلى هذا يكون لك نصف ما خلفت من الحلي وغيره حتى من الدراهم وحتى من العقارات إن كان لها عقار، وحتى من الثياب. كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرآن وإجماع أهل العلم، أما أبوها فإن له ما فرض الله له؛ الباقي، إلا أن يكون لها أم، فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج، فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي. فعليه، إذا كان لها أمٌ وأب فالمسألة تقسم على ستة أسهم، للزوج ثلاثة -النصف- ، وللأم ثلث الباقي - واحد- ، وللأب الباقي – اثنان -.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟